تفاصيل صارمة في النظام الداخلي الجديد للمؤسسات التربوية تشمل منع التصوير وتحاليل المخدرات


هذا الخبر بعنوان "منع التصوير وتحاليل الكشف عن المخدرات.. تفاصيل صارمة في النظام الداخلي الجديد للمؤسسات التربوية" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 10 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تضمن النظام الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم مجموعة من الأحكام والضوابط الجديدة لتنظيم الحياة المدرسية، وضمان السير الحسن للمؤسسات، وتعزيز الانضباط وحماية التلاميذ وأفراد الجماعة التربوية. ويولي النظام أهمية خاصة لاستعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز إجراءات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تحديد قواعد التصوير والتسجيل واستعمال الهواتف، ووضع إطار إجرائي للكشف عن تعاطي المخدرات.
تنص المادة 43 على منع التلاميذ من إحضار أو استعمال الهواتف النقالة الشخصية، وأجهزة الاتصال الذكية، ووسائل التصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة البيداغوجية، حيث يخضع استعمال وسائل الاتصال وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لترخيص كتابي مسبق من إدارة المؤسسة التعليمية. وفي حال مخالفة هذه الأحكام، يمكن حجز الجهاز مؤقتا، مع استدعاء الولي، وفق ما نص عليه النظام الداخلي.
تنص المادة 44 بشكل صريح على منع أي شخص من القيام بأي تصوير أو تسجيل سمعي أو بصري، أو نشر صور تخص التلاميذ أو الأساتذة أو الموظفين أو مرافق المؤسسة التعليمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الرقمية الشخصية، دون الحصول على ترخيص رسمي كتابي من مدير التربية. ويشمل هذا المنع مختلف أشكال التصوير والتسجيل داخل المؤسسة ومرافقها، مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية أفراد الجماعة التربوية وقواعد السر المهني.
خصص النظام الداخلي مواد كاملة للكشف عن تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية. وتنص المادة 36 على خضوع تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم، باستثناء تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، لتحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية، ما لم تقتض مصلحتهم الفضلى خلاف ذلك.
يحق لمدير المؤسسة التعليمية طلب إجراء تحاليل للكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية من طرف أطباء وحدات الكشف والمتابعة، وفق المرسوم التنفيذي رقم 26-77 المؤرخ في 25 رجب 1447 الموافق لـ14 جانفي 2026. وتشمل الحالات ظهور اختلال في السلوك أو وجود اشتباه معقول في التعاطي استنادًا إلى ملاحظات الأساتذة أو الطاقم الإداري أو أطباء وحدات الكشف.
بالنسبة للتلميذ القاصر، يستدعي مدير المؤسسة الولي أو الوصي الشرعي للتشاور، ويشترط الحصول على موافقته الكتابية لإخضاع التلميذ للتحليل، وفي حال الرفض يمكن اللجوء إلى قاضي الأحداث. أما التلميذ البالغ فيطلب منه موافقته الشخصية بحضور وليه، وفي حال الامتناع يُحال وجوبًا إلى المجلس التأديبي، مع تطبيق التدابير العلاجية وفق القانون رقم 04-18 في حال ثبوت التعاطي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة