بشرى سارة للمواطنين: تسهيلات ضريبية مرتقبة في 2027 لتشجيع السكنات بالمرابحة


هذا الخبر بعنوان "بشرى للراغبين في سكنات بالمرابحة… إعفاءات ضريبية مرتقبة في 2027!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستعد الحكومة الجزائرية لإقرار تسهيلات مالية وعقارية هامة بداية من عام 2027، تهدف إلى تخفيف تكاليف اقتناء السكنات عبر صيغ التمويل الإسلامي، وخاصة عقود المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع. وتشمل هذه التسهيلات إعفاءات من رسوم نقل الملكية والإشهار العقاري، مما سيعزز جاذبية هذه الصيغ ويدعم قدرة المواطنين على امتلاك مساكنهم بأعباء مالية أقل.
من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تقليص التكاليف المرتبطة بعمليات التمويل، وتعزيز مزايا هذه الصيغ التمويلية، بما يتيح للمستفيدين شروطاً أكثر ملاءمة لاقتناء السكنات. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه السلطات نحو توسيع خيارات التمويل السكني وتسهيل الوصول إلى الملكية العقارية.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مادته 34، تعديل المادة 258 من قانون التسجيل، ليتم إعفاء الشقق والمحلات المهيأة، والعقود المتضمنة نقل ملكية الطوابق ذات الاستعمال السكني المقتناة في إطار المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع لفائدة الخواص، من رسم نقل الملكية. كما تنص المادة 353-2 في صيغتها الجديدة على أن البنايات المشيدة من طرف الورثة والمتوسعة لفائدة العائلة في إطار عقد التمويل بصيغة المرابحة، تخضع لضريبة تسجيل تحتسب على أساس قيمة العقار المقتنى من طرف الممول، وليس على كامل قيمة العقد. أما بخصوص نقل ملكية العقار في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، فيُحتسب الرسم على أساس قيمة العقار عند اقتنائه من طرف المؤسسة المالية، وليس على أساس مجموع الأقساط. وتخضع الإجراءات الأولى في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك لرسم قدره 4.000 دج فقط، إذا حُددت مدة الإجارة باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق.
وتُعفى كذلك، بموجب المادة 353-5، من رسم الإشهار العقاري العقارات المعنية بالعمليات المحددة في النص، في إطار عقود التمويل بصيغة المرابحة، وكل عقد أو مجموعة عقود لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو الخدماتي أو السكني أو ممارسة مهنة حرة. ويهدف هذا التعديل إلى إدراج الإشارة صراحة إلى صيغ الصيرفة الإسلامية ضمن أحكام المادة 258، وتوضيح نطاق الاستفادة من الإعفاءات، وتوسيع الاستفادة لتشمل الخواص والبنوك الإسلامية، وتغطية العقود المبرمة بشأن العقارات الجاهزة أو التي لا تزال قيد الإنجاز في إطار الصيرفة الإسلامية.
بالتوازي مع التسهيلات المقررة لفائدة الصيرفة الإسلامية، تقترح الحكومة، بموجب المادة 258 سابعا، إعفاء العقود المتضمنة بيع البنايات المنجزة في إطار برامج السكن المدعمة من الدولة، من طرف المرقين العموميين أو الخواص، من رسم نقل الملكية. ويهدف هذا التعديل إلى التخلي عن القائمة الحصرية لصيغ السكن لصالح صياغة أوسع تشمل البرامج السكنية المسجلة ضمن ميزانية الدولة.
كما تتضمن المادة 35 تعديل المادة 353 مكرر 2، التي تحدد رسم الإشهار العقاري بنسبة 2.5 بالمائة من قيمة العقار بالنسبة إلى الوعد بالبيع، ورسم قدره 1.5 بالمائة من قيمة العقار بالنسبة إلى العقود والقرارات القضائية والاتفاقات. وحددت المادة جدولا جديدا للرسوم المتعلقة بالإجراءات الأولى في السجل العقاري، إذ تبلغ الرسوم بالنسبة إلى الحصص المبنية ضمن عقار مشترك الملكية 6.000 دج للمساحات الأقل من 100 متر مربع، و9.000 دج للمساحات التي تتراوح بين 100 و200 متر مربع، و12.000 دج للمساحات التي تتجاوز 200 متر مربع. وتحدد الرسوم بالنسبة للأراضي غير المبنية أو المبنية، وتتضمن جداول مفصلة للرسوم حسب المساحات وأنواع الأراضي (غير مبنية، مبنية، فلاحية)، بالإضافة إلى رسوم الإجراءات اللاحقة في السجل العقاري. ويهدف هذا التعديل إلى تحيين الرسوم التي لم تتم مراجعتها منذ مدة طويلة، ومواءمتها مع القانون رقم 09-23 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بالقرض، في إطار مساعي تحديث المنظومة العقارية وتكييفها مع تطورات السوق وصيغ التمويل المعتمدة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد