الجزائر
اقتصاد

فساد سد "مجز البقر": 10 سنوات لوزير سابق و20 سنة للمتهمين الرئيسيين في قضية تبديد المال العام

الشروق أونلاين21 أكتوبر 2026 في 10:10 ص0 مشاهدة
فساد سد "مجز البقر": 10 سنوات لوزير سابق و20 سنة للمتهمين الرئيسيين في قضية تبديد المال العام

تنويه

هذا الخبر بعنوان "10 سنوات للوزير براقي وعقوبات تصل إلى 20 سنة للمتهمين في فساد سد “مجز البقر”" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في قضية فساد هزت أركان الوكالة الوطنية للسدود، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عقوبات صارمة تصل إلى 20 سنة حبساً نافذاً وغرامات مالية ضخمة بحق المتهمين في ملف سد "مجز البقر". وتضمنت الطلبات عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، ومديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية للسدود، وهما "م. مسعود" و"و. شريف".

كما طالب وكيل الجمهورية بعقوبات تتراوح بين 7 و15 سنة حبساً نافذاً وغرامات مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار جزائري بحق بقية المتهمين، بمن فيهم صاحب شركة "ETPH"، رزازقي حسين، الذي صدر بحقه أمر بالقبض الدولي. وطالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويضات تصل إلى 300 مليون دينار جزائري عن الخسائر التي تكبدتها الدولة.

ووصف وكيل الجمهورية الوقائع بأنها "تحايل ممنهج" لتبديد المال العام، حيث ارتفعت تكلفة مشروع سد "مجز البقر" من 77 مليار دينار إلى 570 مليار دينار، أي بزيادة تجاوزت 5 أضعاف القيمة الأصلية للصفقة، تحت ذريعة "الملاحق". وأوضح أن التحقيقات كشفت عن توجيه دفتر الشروط والمواصفات التقنية لصالح شركة "رزازقي حسين"، مما أدى إلى إبرام ملاحق تجاوزت القيمة المالية للصفقة الأصلية دون علم بقية المتعاملين، وغيرت الطبيعة الأصلية للصفقة من تعزيز السد إلى إعادة تهيئة كاملة.

وأشار ممثل الحق العام إلى أن مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لم يفسخوا العقد رغم قصور الخبرة التي قام بها مكتب الدراسات الفرنسي "ISL"، وأن المعمول به هو توفر مواصفات تقنية دقيقة وتصاميم ورسوم وتعليمات ضرورية قبل إطلاق أي مناقصة، وفقاً للمادة 64 من قانون الصفقات العمومية. وأكد وكيل الجمهورية أن المتهمين داسوا على قوانين الجمهورية ولم يحترموا مضمون مواد الصفقات العمومية.

شارك الخبر: