الإعدام عقوبة خاطفي الأطفال ومثيري الحرائق.. تعديلات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ


هذا الخبر بعنوان "الإعدام لخاطفي الأطفال ومحرّضي ومفتعلي الحرائق .. صدور التعديلات على أحكام قانون العقوبات في الجريدة الرسمية" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصبح الإعدام عقوبة لجريمة خطف الأطفال والاعتداء عليهم، وذلك بموجب المادة 291 من القانون المعدل. تنص هذه المادة على معاقبة كل من يقوم بخطف طفل بأي وسيلة، أو يعذبه، أو يعتدي عليه جنسياً، أو ينكل به، بالإعدام، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى قد ينص عليها التشريع الساري. كما تمنع المادة ذاتها المدانين بهذه الأفعال من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وشملت التعديلات الجديدة تشديد العقوبات على الحرائق العمدية، حيث نصت المادة 395 مكرر على الإعدام لكل من يتعمد إضرام النار في الغابات، الغيضات، الحقول المزروعة أو غير المزروعة، الأشجار، مقاطعها، أو الأخشاب المكدسة أو المقطعة داخل الغابات. كما تم تعديل المادة 396، لتنص على الحبس من 10 إلى 20 سنة لكل من يضرم النار عمداً في أملاك لا تخصه، مثل المحاصيل القائمة، القش، الأعشاب، أو المحاصيل المكدسة أو المرصوصة.
وأضيفت مواد جديدة (396 مكرر 1، 396 مكرر 2، 396 مكرر 3) تتعلق بالحرائق المرتبطة بجهات أجنبية أو جرائم منظمة. تنص المادة 396 مكرر 1 على الإعدام لكل من يتعمد إضرام النار في أي أملاك عامة أو خاصة إذا تم ذلك بإيعاز من دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو لصالحه، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة. وتطبق العقوبة نفسها إذا استهدفت هذه الأفعال المساس بالأمن والنظام العامين، الوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات، الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة والتوازن البيئي والثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.
وبموجب المادة 396 مكرر 2، يعاقب بالإعدام كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و396 مكرر 1، أو يشجعها، يمولها، يدبرها، يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد المادة 396 مكرر 3 عدم استفادة المدانين بهذه الأفعال من الظروف المخففة.
وفي سياق متصل، تم تعديل المادة 399 لتنص على الإعدام في حال أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص واحد أو أكثر، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد 395، 396، 396 مكرر، 397، و398.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة