الجزائر
سياسة

الجزائر تشدد عقوبة الإعدام لجرائم خطف الأطفال وحرائق الغابات والتخريب

النهار أونلاين13 أكتوبر 2026 في 06:28 م0 مشاهدة
الجزائر تشدد عقوبة الإعدام لجرائم خطف الأطفال وحرائق الغابات والتخريب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تفاصيل الإعدام لمرتكبي هذه الجرائم" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قانونًا جديدًا يحمل الرقم 26-13، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات. وقد نُشر هذا التعديل في العدد 72 من الجريدة الرسمية.

وفقًا للمادة 291 الجديدة، يُعاقب بالإعدام كل من يقوم بخطف طفل بأي وسيلة، أو يعذبه، أو يعتدي عليه جنسيًا، أو ينكل به. وتؤكد المادة على عدم الاستفادة من الظروف المخففة للمدانين بارتكاب هذه الأفعال.

كما شمل التعديل جرائم الحرائق والهدم والتخريب، حيث تنص المادة 395 مكرر على عقوبة الإعدام لكل من يضع النار عمدًا في الغابات، أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، أو الأشجار، أو الأخشاب المعدة للتكديس أو على هيئة مكعبات داخل الغابات.

وتم تعديل المادة 396، لتنص على عقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة لكل من يضع النار عمدًا في أملاك لا يملكها، مثل المحاصيل القائمة، أو القش، أو الأعشاب، أو المنتجات الزراعية المكدسة أو المرزمة.

بالإضافة إلى ذلك، تمم قانون العقوبات بالأمر رقم 66-156 بإضافة المواد 396 مكرر 1، 396 مكرر 2، و 396 مكرر 3. وتنص المادة 396 مكرر 1 على عقوبة الإعدام لكل من يضع النار عمدًا في أي ممتلكات، عامة أو خاصة، بتحريض أو لصالح دولة أجنبية، أو في سياق جرائم الخيانة والتخابر، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كانت الأفعال تستهدف الأمن والنظام العام، الوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات، الاقتصاد الوطني، أو تضر بالبيئة والثروات الطبيعية.

وتحدد المادة 396 مكرر 2 عقوبة الإعدام لكل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و 396 مكرر 1، أو يشجعها، أو يمولها، أو يدبر لها، أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة، بما في ذلك تقنيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد المادة 396 مكرر 3 على عدم استفادة المدانين بارتكاب الأفعال المجرمة في المواد 395 مكرر، 396 مكرر 1، و 396 مكرر 2 من الظروف المخففة.

أخيرًا، تم تعديل المادة 399 لتنص على أن مرتكب جريمة الحريق العمدي يعاقب بالإعدام إذا أدى الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 395، 396، 396 مكرر، 397، و 398.

شارك الخبر: