الجزائر تشدد عقوبة الإعدام لجرائم خطف الأطفال وحرائق الغابات المتعمدة


هذا الخبر بعنوان "تفاصيل الإعدام لمرتكبي هذه الجرائم" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قانونًا جديدًا، رقم 26-13، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. وقد نُشر هذا التعديل في العدد 72 من الجريدة الرسمية.
بموجب المادة 291 الجديدة، يُعاقب بالإعدام كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة كانت، أو يقوم بتعذيبه، أو الاعتداء عليه جنسيًا، أو التنكيل به. ويؤكد القانون على عدم الاستفادة من الظروف المخففة للمدانين بارتكاب هذه الأفعال.
كما شمل التعديل جرائم الحرائق والتخريب. فبموجب المادة 395 مكرر، يُعاقب بالإعدام كل من يضع النار عمدًا في الغابات، أو الحقول المزروعة أو غير المزروعة، أو الأشجار، أو الأخشاب الموضوعة في أكوام أو مكعبات داخل الغابات.
وفي سياق متصل، عدلت المادة 396 من قانون العقوبات لتنص على عقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة لكل من يضع النار عمدًا في أملاك غير مملوكة له، مثل المحاصيل القائمة أو القش أو الأعشاب أو المنتجات الزراعية الموضوعة في أكوام أو رزم.
علاوة على ذلك، تمم قانون العقوبات بالأمر رقم 66-156 بإضافة المواد 396 مكرر 1، 396 مكرر 2، و 396 مكرر 3. وتنص المادة 396 مكرر 1 على عقوبة الإعدام لكل من يضع النار عمدًا في أي أملاك، سواء كانت عامة أو خاصة، إذا كان ذلك بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كانت الأفعال تستهدف الأمن والنظام العام، الوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات، الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة والثروات الطبيعية.
وتحدد المادة 396 مكرر 2 عقوبة الإعدام لكل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و 396 مكرر 1، أو يشجعها، أو يمولها، أو يدبر لها، أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة، بما في ذلك تقنيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتؤكد المادة 396 مكرر 3 على عدم استفادة المدانين بارتكاب الأفعال المجرمة في المواد 395 مكرر، 396 مكرر 1، و 396 مكرر 2 من الظروف المخففة.
أخيرًا، تم تعديل المادة 399 لتنص على أن مرتكب جريمة الحريق العمدي يعاقب بالإعدام إذا أدى الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 395، 396، 396 مكرر، 397، و 398.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة